المسألة ٢٣٬٣٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٢ج ٣ ص ٥٦٢ خلاف ابن حزم في المسألة، بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان، أو مشيئة المرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة