المسألة ٢٣٬٣٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٦٢ج ٣ ص ٥٦٢ إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة