المسألة ٢٬٣٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ وهذه العبارة مطلقة، ليس فيها ما يدل على أنها للمذهب فقط. نقله عنه النووي (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة