المسألة ٢٬٣٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٩ج ١ ص ٢٣٩ وإذا قام عدد من المبطلات فإنه يكفيها وضوء واحد، ولم يقل أحد بتعدد الوضوء لها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة