فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٤٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٣ج ٣ ص ٥٧٣

النتيجة: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن من قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطلقك اليوم أن الطلاق يقع؛ لخلاف الشافعية في أحد الوجهين بعدم وقوع الطلاق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد