المسألة ٢٣٬٤٥٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٣ج ٣ ص ٥٧٣ إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة