المسألة ٢٣٬٤٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٣ج ٣ ص ٥٧٣ ثم سكت، فيقع عليها الطلاق في الحال، ونُقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة