المسألة ٢٣٬٤٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٣ج ٣ ص ٥٧٣ إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة