فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٤٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٤ج ٣ ص ٥٧٤

• دليل هذا القول: إذا اقترن الطلاق بشيء من أدوات الشرط، نحو: متى، وما، وأي، وغير ذلك؛ اقتضى أنها طالق في مُطلَق الزمان، فيقع على التراخي، إلا أن تصاحبه قرينة، أو نية؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد