المسألة ٢٣٬٤٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٤ج ٣ ص ٥٧٤ فإن صاحبته قرينة تدل على الفور وقع على الفور، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة