فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٤٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٥ج ٣ ص ٥٧٥

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن تيمية من الإجماع على أن من حلف بالطلاق، فلم يوفِ بيمينه، أنه لا كفارة عليه، ويلزمه الطلاق -وافق عليه الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد