المسألة ٢٣٬٤٨١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٥ج ٣ ص ٥٧٥ • مستند الإجماع: أن الحالف بالطلاق أن لا يفعل فعلًا، أو أن يفعله إنما هو مطلق على صفة ما، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة