فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٥٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٧٨ج ٣ ص ٥٧٨

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة" (٢) . ونقله عنه ابن قدامة (٣) ، وابن قاسم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد