٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ولا خلاف في ذلك" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ولا خلاف في ذلك" (٥) .