المسألة ٢٣٬٥٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٢ج ٣ ص ٥٨٢ ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من أشهد عدلين -على الشروط التي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة