المسألة ٢٣٬٥٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٣ج ٣ ص ٥٨٣ ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة