المسألة ٢٣٬٦٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٥ج ٣ ص ٥٨٥ شرع اللَّه العدة استبراءً للرحم، ولعل حال الزوجين يصلح خلالها؛ فيرتجع الرجل امرأته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة