المسألة ٢٣٬٦٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٥ج ٣ ص ٥٨٥ فإن انتهت عدة المرأة فلا تصح الرجعة عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة