المسألة ٢٬٣٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وله رواية ثالثة: أن المتوضئ مخيرٌ بين الفعل والترك، فذكر التسمية مباحٌ إذًا (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة