المسألة ٢٣٬٦٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٧ج ٣ ص ٥٨٧ "وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين، فله أن يراجعها في عدتها، وهذا بإجماع أهل العلم " (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة