فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٧ج ٣ ص ٥٨٧

١٥ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال: "والمراد ببلوغ الأجل قرب انقضاء العدة؛ أي: فقرب انقضاء عدتهن، للإجماع على أن لا رجعة بعد الانقضاء " (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد