المسألة ٢٣٬٦٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩١ج ٣ ص ٥٩١ اختيار (١) ، مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة