المسألة ٢٣٬٦٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩١ج ٣ ص ٥٩١ ٣ - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة