فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٢ج ٣ ص ٥٩٢

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت، بلا ولي، ولا صداق، ما دامت في العدة" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد