المسألة ٢٣٬٧١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٢ج ٣ ص ٥٩٢ وقال أيضًا: "وأما طلاق الموطوءة واحدة، أو اثنتين، فللمطلق اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة