فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب " (١) . وقال أيضًا: " وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخطاب " (١) . وقال أيضًا: " وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها -طلقة- أنها قد بانت منه،