المسألة ٢٣٬٧٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٦ج ٣ ص ٥٩٦ ولا تحل له إلا بنكاح جديد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة