المسألة ٢٣٬٧٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٦ج ٣ ص ٥٩٦ ٥ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبينُ بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة