فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٧ج ٣ ص ٥٩٧

٤ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها -تطليقة، أو تطليقتين- أنه أحق برجعتها ما لم تنقضِ عدتها؛ وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة، ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد