المسألة ٢٣٬٧٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٨ج ٣ ص ٥٩٨ ١ - الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث قال: "فأجمع عمر، وعبد اللَّه (٥) على أنه أحق بها، ما لم تحل لها الصلاة" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة