المسألة ٢٣٬٧٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٨ج ٣ ص ٥٩٨ ٢ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها، حلّت للأزواج" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة