فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٩ج ٣ ص ٥٩٩

"وأما إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-: فإنه روى علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنت عند عمر -رضي اللَّه عنه- فجاء رجل وامرأة، فقال الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتها، فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول وما كان: إنه طلقني، وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة، وانقطع الدم، وغلقت بابي، ووضعت غسلي، وخلعت ثيابي، فطرق الباب؛ فقال: قد راجعتك. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: قل فيها يا ابن أم عبد، فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، فقال عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوابًا. . . فاتفقت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- يقولون: على اعتبار الغسل" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد