فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٩ج ٣ ص ٥٩٩

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة، ولمّا تغتسل، لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت أبيحت للأزواج، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى, وعبادة، وأبي الدرداء، وهذا قول من سمينا من الصحابة، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ فيكون إجماعًا" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد