ثانيًا: ذهب المالكية (٢) ، والشافعية في الصحيح من القولين (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرجت من العصمة، قبل أن تغتسل،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ثانيًا: ذهب المالكية (٢) ، والشافعية في الصحيح من القولين (٣) ، والإمام أحمد في رواية عنه (٤) ، وابن حزم (٥) ، إلى أن المرأة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة؛ خرجت من العصمة، قبل أن تغتسل،