فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠١ج ٣ ص ٦٠١

فلا يحل لزوجها رجعتها. وهو قول عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (٦) . وهو مذهب الفقهاء السبعة، والزهري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن جبير (٧) ، وأبي ثور، وداود (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد