فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٢ج ٣ ص ٦٠٢

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج، في أن عليه نفقتها وسكناها، وأن طلاقه، وإيلاءه، وظهاره، ولعانه يقع عليها" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد