١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع" (٢) .