فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٣ج ١ ص ٢٤٣

ويقول أيضًا: "وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه، واليدين، والرجلين، واستيعاب جميعها بالغسل، وانفردت الرافضة عن العلماء؛ فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، وهذا خطأ منهم" (٨) . ونقله عنه الشوكاني (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد