المسألة ٢٣٬٨٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٦ج ٣ ص ٦٠٦ "ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة