٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء العدة، حاملًا كانت أو حائلًا، وهذا إجماع " (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٤ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء العدة، حاملًا كانت أو حائلًا، وهذا إجماع " (٥) .