فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٩ج ٣ ص ٦٠٩

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن العبد إذا طلق زوجته الحرة مختارًا لذلك، وطلقها أيضًا عليه سيده مختارًا لذلك، طلقة واحدة، وكان قد وطئها، أن له أن يراجعها" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد