فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٠ج ٣ ص ٦١٠

٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض، فله رجعتها ما دامت في العدة، أجمع على ذلك أهل العلم" (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد