٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض، فله رجعتها ما دامت في العدة، أجمع على ذلك أهل العلم" (١) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) حيث قال: "إذا طلق امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض، فله رجعتها ما دامت في العدة، أجمع على ذلك أهل العلم" (١) .