المسألة ٢٣٬٩٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٠ج ٣ ص ٦١٠ ٥ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "أو طلق العبد واحدة. . . له مراجعتها ما دامت في العدة؛ للإجماع" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة