فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٠ج ٣ ص ٦١٠

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة، وابن حزم من الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، وافق عليه الحنفية (٤) ، والمالكية (٥) ، والشافعية (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد