فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٣ج ٣ ص ٦١٣

"وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة، أو علم أحدهما، فالنكاح باطل بغير خلاف، والوطء محرم على من علم منهما، وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد