المسألة ٢٣٬٩٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٣ج ٣ ص ٦١٣ ٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "الفرج محرّم على اثنين في حال واحدة، بإجماع من المسلمين" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة