المسألة ٢٤٬٠٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٣ج ٣ ص ٦١٣ ٤ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "أما إذا دخل بها عالمًا؛ فإجماع أنه زنى، وأنها للأول" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة