فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٠٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٤ج ٣ ص ٦١٤

١ - عن سمرة بن جندب -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أيما امرأة زوجها وليان؛ فهي للأول منهما، ومن باع بيعًا من رجلين؛ فهو للأول منهما" .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد