المسألة ٢٤٬٠٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٤ج ٣ ص ٦١٤ • وجه الدلالة: إذا عقد للمرأة وليان، وعُلم الأول منهما، فهي له، وعقْد الثاني باطل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة