فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٤٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢٤٥ج ١ ص ٢٤٥

ولا يكون الإتيان بمقتضى الأمر إلا بغسل الوجه كله، وإلا فإن إتيانه بالأمر غير كامل، فدل على وجوب استيعاب الوجه؛ لأن الأمر مطلق، واللَّه تعالى أعلم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد